وأضاف البيان: ” فى هذا السياق فإن النيابة تنوه إلى أنها قد قررت بالطعن خلال الستون يوماً المقررة لذلك إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثانى و الستون من تاريخ النطق به”.
وأوضح البيان “أن النيابة تقدمت بشهادة تفيد ذلك و هو ما يسمى بالشهادة السلبية و من ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية و بعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن فى العشرة أيام التالية وفقاً للقانون و أن أحكام محكمة النقض قد إختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية و قبول الطعن أو عدم قبوله شكلاً فى تلك الحالة و أن نيابة النقض قد بينت ذلك الإختلاف فى مذكرتها التى كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بالقبول شكلاً وفقاً لأحد الوجهتين و عدم القبول شكلاً وفقاً للوجهة الأخرى”.
وأكد البيان أن ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض هو مما جرى عليه سنة محكمتنا العليا الموقرة فى أحكامها بأن ذكرت نصاً فى تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الإستثناء لمقتضيات العدالة و حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه.