وقررت المحكمة الإدارية العليا قبول طعنين في حكمين قضائيين يتعلقان بانتخابات الرئاسة التي ستجري يومي 23 و24 مايو الجاري.
ويتعلق الطعن الأول بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يقضي بوقف الانتخابات الرئاسية لقيام لجنة الانتخابات وليس المجلس العسكري بدعوة الناخبين.
وكانت محكمة بنها قد استندت في حكمها الصادر الأربعاء الماضي على أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
أما الحكم الثاني الذي وافقت المحكمة الإدارية العليا اليوم على الطعن فيه فكان يقضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وكانت اللجنة قد قدمت الطعن بحجة أن قراراتها محصنة بموجب الإعلان الدستوري.
ويعني حكم المحكمة اليوم إتمام إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وقانونية ترشح أحمد شفيق الذي يشمله قانون العزل السياسي بوصفه آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، للسباق الرئاسي وضمه لقائمة المرشحين النهائيين.
ويستند المعترضون -وهم لجنة الانتخابات ومحامي المرشح أحمد شفيق- إلى أن قانون العزل أصبح في حوزة المحكمة الدستورية العليا، وإلى أن حكم القضاء الإداري خالف الإعلان الدستوري الذي أعطى حصانة لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن.